السيد اليزدي
660
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
لها ، أو تابع للجعل في العقد ؟ فإن جعل لها فلها ، وإلّا فله ، ولمولاها في الصورة الأولى تملّكه كما في سائر الموارد ؛ إذ له تملّك مال مملوكه بناءً على القول بالملكية ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها وأمّا بعد انعتاقها فليس له ذلك ، وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلًا وجوه ، أقواها الأخير وإن كان مقتضى الفسخ الأوّل ، وذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ ؛ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة ، والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له . ( مسألة 2 ) : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده ، فإن كان المهر جعل لها فلها ، وإن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها أو له قولان ، أقواهما الثاني ؛ لأنّه ثابت بالعقد وإن كان يستقرّ بالدخول والمفروض أنّها كانت أمة حين العقد . ( مسألة 3 ) : لو كان نكاحها بالتفويض ، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد ، وإن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد ، وإن كان قبل الدخول فالظاهر أنّ المهر لها ؛ لأنّه يثبت حينئذٍ بالدخول والمفروض حرّيتها حينه . ( مسألة 4 ) : إذا كان العتق في العدّة الرجعية فالظاهر أنّ الخيار باقٍ ، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذٍ ، وإن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع ، ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة ، بل يكفيها عدّة واحدة ، ولكن عليها تتميمها عدّة الحرّة ، وإن كانت بائنة فلا خيار لها على الأقوى .